( 633 ) في الرجل يبيع المتاع مرابحة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في الرجل
يستأجر الأجير سنة بطعامه ، وسنة بخراج بكذا وكذا ، قال : لا بأس .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج قال : قلت لعطاء :
أؤجر غلامي أن أطعمه سنة وهو سنة ، وفي الثالثة بخراج كذا وكذا قال : لا بأس به .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن جرير بن حازم عن حماد أنه كره أن
يستأجر الرجل بطعامه .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن الجريري عن مضارب بن حزن عن أبي
هريرة قال : كنت أجيرا ليسرة ابنة صفوان بطعامي وعقبة رحلي .
( 634 ) ما جاء في القرعة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي
المهلب عن عمران بن حصين أن رجلا كان له ستة أعبد ، فأعتقهم عند موته ، فأقرع
بينهم النبي صلى الله عليه وسلم فأعتق منهم اثنين وأرق أربعة .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن عبد الله
ابن مختار عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي عليه السلام أنه أقرع .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن صفية
أنها أقرعت بين حمزة وبين رجل في كفن .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن صالح بن أبي الأخضر عن
الوليد بن أبي هشام عن مالك بن عبد الله الخثعمي قال : كنا جلوسا عند عثمان فقال : من
ههنا من أهل الشام ؟ فقمت فقال : أبلغ معاوية إذا غنم غنيمة أن يأخذ خمسة أسهم ،
فليكتب على كل سهم منها لله ثم ليقرع ، فحيث ما خرج منها فليأخذه .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يمان عن معمر عن الزهري عن عروة عن
عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر أقرع بين نسائه .
هامش
( 634 / 1 ) أي أعتق الثلث الذي هو حد المرء في الوصية .
( 634 / 5 ) والتي كان يخرج اسمها في القرعة كانت تخرج معه