فاشتراه منه ، ثم أتاه به فأبى أن يقبله ، فخاصمه إلى شريح فقال : لا تجد شيئا أشبه به
منه ، فأجازه عليه .
( 629 ) في قوم يرثون الميراث فيبيع بعضهم من
بعض قبل أن يقتسموها
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في رجلين
ورثا أموالا وأمتاعا يبيع أحدهما صاحبه قبل أن يقتسما ؟ قال : نعم .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن أشعث عن الحسن قال : لا
يبيعه حتى يقاسمه .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس
قال : يتخارج الشريكان .
( 630 ) في مكاتب بين رجلين فأعتقه أحدهما
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يعلى الأسلمي عن عيسى بن موسى قال :
سأل رجل الحكم عن مكاتب بين رجلين أعتقه أحدهما ، فقال إنما هو مال وهبه له ، ليس
عليه شئ .
( 631 ) في رجل يكتري بالكفاية
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان لا يرى
بأسا بكراء الكفاية إذا لم يعطه الدراهم .
( 632 ) في الرجل يموت وقد جعل لأبيه الشئ
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن شباك قال : خاصم رجل أخته
إلى شريح في حلى عليها ، فقال : هو ميراث أبي ، فسألها البينة ، فقال : لا ، بل أسألك البينة
أنه لأبيك .
هامش
( 630 / 1 ) لو لم يكن مكاتبا لوجب عليه عتقه كله عندما أعتق شقصه