( 625 ) في شهادة ولد الزنا
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن أبيه قال : شهد رجل عند عمر بن عبد
العزيز على شهادة ، فقال المشهود عليه : إنه لا تقبل شهادته ، قال : ولم ؟ قال : لا يدري من
أبوه ؟ قال : ائتني بشاهد سواه .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن زهير العنسي عن الشعبي قال :
ولد الزنا يؤم ، وتجوز شهادته .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي
كثير عن رجل عن نافع قال : لا تجوز شهادة ولد الزنا .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن هشام عن حجاج أن ابن عباس كان
يقول : تجوز شهادته . ( 626 ) في الرجل يكون عليه الدين وهو موسر فلا يقضيه
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن سفيان وزهير عن أبي سنان عن شيخ
من بني الهجيم قال : سمعت أبا هريرة يقول : أيما رجل كان عليه دين فأيسر فلم يقضه كان
كآكل سحت .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن أبي مكين عن عكرمة قال : أيما رجل كان عليه دين إلى أجل فأيسر ولم يقضه فقد هلك .
( 627 ) في الرجل يقول : قد أخذت قد رضيت
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن محمد في الرجل يقول : قد
أخذت قد رضيت ، قال : هو بالخيار ما كان على شرطه .
( 628 ) في رجل رأى بيد رجل ثوبا فقال
رجل : أبيعك مثله .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد أن رجلا ساوم رجلا
بثوب فقال رجل أبيعك مثله بكذا وكذا ، فباعه منه ، ثم انطلق إلى صاحب الثوب
المصنف — صفحة 414
مساهمون: ابن أبي شيبة الكوفي
ص٤١٤