( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : لا يضمن
الراعي .
( 601 ) في الشهادة عند الامام الجائر
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يزيد عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة
عن طاوس قال : لو رأيت رجلا يشج رجلا ، فدعاني إلى جائر أشهد له ما شهدت له .
( 602 ) في الوصي يتهم
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قبيصة قال أخبرنا سفيان عن جابر عن الشعبي
والحكم قالا : إن اتهم الوصي استحلف .
( 603 ) في الرجلين يكون بينهما سلعة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد في رجلين كانت بينهما أمة
اشترياها بأربعين دينارا ، فأرادا أن يبيعاها مرابحة ، فأعطيا خمسين دينارا ، فاشتراها
أحدهما ، ثم أراد أن يبيعها مرابحة ، قال : يبيعها على خمسة وأربعين دينارا ، تلك الخمسة
ربحها نفسه .
( 604 ) في الرجل يتصدق على أمه بجارية
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث أن رجلا تصدق على أمه
بجارية ثم تزوج امرأة ، فساقها إلى امرأته ، فاختصموا إلى شريح فقال لامه : إن ابنك لم يهب
صدقته .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يجعلها لامه إلا
أن يبينه أنه أصدقها قبل أن تصدق بها عليه .
( 605 ) في الرجلين يختلفان على الشئ
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي في رجلين
تداريا في مال كان بينهما ، فوضعاه على يدي عدل ، قال : فالمال على حاله عند العدل حتى
يقيم أحدهما البينة .
المصنف — صفحة 408
مساهمون: ابن أبي شيبة الكوفي
ص٤٠٨