( 599 ) في الرجل يشتري البيع إلى كذا وكذا
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم في رجل اشترى بيعا إلى
شهر بكذا ، وإلى شهرين بكذا ، فاسر ذلك البيع ، قال : له أوكس الثمنين إلى أبعد
الأجلين .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد بن إسحاق عن وهيب عن ابن طاوس عن أبيه
قال : من باع بيعين إلى أجلين فله أقل الثمنين إلى أبعد الأجلين .
( 600 ) الراعي عليه ضمان
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ عن أشعث عن الحسن أنه يضمن الراعي إلا من
موت .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا عن عامر أنه سئل عن
الراعي يضمن إذا كان أجيرا ؟ قال : لا .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر عن الشيباني عن الشعبي قال : يضمن الراعي .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن زكريا عن عامر قال : ليس على الراعي
ضمان .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الثقفي عن المثنى عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن
المسيب قال : لا يضمن الراعي .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن بكر بن مضر عن يونس عن
الزهري قال : ليس على الراعي ضمان .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن الشيباني عن الشعبي قال : ما
رأيت شريحا قط إلا وهو يضمن الأجير إلا رجلا استأجر رجلا يعلف له بغلتين
بحشيش ، فشردت إحداهما ، فلم يضمنه .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسين بن أبي حمزة عن
إبراهيم قال : يضمن الراعي : إذا كان يرعى لك وحدك فليس عليه ضمان .
هامش
( 559 / 1 ) لان الفضل بين السعرين ربا