( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم قال : إذا رفع إليه زميل
أو مر فواجره بأكثر مما استأجره فلا بأس .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسحاق بن منصور عن محمد بن راشد عن مكحول
أنه كان لا يرى بأسا أن يؤجر الأجير أو الشئ بأكثر مما استأجره .
( 595 ) في التخيير بين الغلمان
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن عبيدة قال :
التخيير بين الغلمان حكم .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن بكير الضخم عن يونس عن
الحسن ومغيرة عن إبراهيم أنهما كرها أن يعطي الرجل الدابة أو الغلام أو البيت فيقول : ما
كسبت من شئ فهو بيني وبينك .
( 596 ) في الرجل يكون له الإسطبل فيسميه باسم
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن مغيرة عن إبراهيم قال : قيل له : إن ناسا
من النخاسين وأصحاب الدواب يسمي أحدهم الإصطبل دوابه خراسان وسجستان ، ثم
يأتي السوق فيقول : جاءت من خراسان وسجستان ، قال : فكره ذلك إبراهيم .
( 597 ) في بيع البلح قبل أن يدرك
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن يونس عن الحسن قال : كان لا يرى بأسا
ببيع البلح لمن تصرمه حتى يشتريه .
( 598 ) الرجل يستأجر على الميتة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم ، أنه كان يكره أن يحمل
الميتة إلى من يستحل أكلها ، ولا يرى بأسا أن يستأجر عليها من ينقلها عنه .
هامش
( 596 / 1 ) أي أن ذلك باب للغش