متاعا ، فذهب يجئ بحمال ينقله ، فوجد صاحبه قد باع ، قال : إن وجد شيئا بعينه أخذه ،
وإن كان قد ذهب فلم يقدر عليه فلا شئ له ، وربحه للذي باعه .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة قال : شهدت الحكم سأل إبراهيم فلم
يجبه عنه .
( 592 ) في الرجل يرهن الرهن ، على من نفقته ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا عن الشعبي عن أبي هريرة
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الظهر يركب إذا كان مرهونا ، ولبن الدر يشرب إذا كان
مرهونا ، وعلى الذي يركب ويشرب نفقته " .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن
عباد بن العوام عن الشيباني عن الشعبي في عبد رهن قال : نفقته على الراهن .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل بن مهلهل عن
سفيان قال : نفقة الرهن على الراهن .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال : سمعت حسن بن صالح قال :
نفقة الرهن على المرتهن لأنه في ضمانه ، وقول أبي حنيفة : على الراهن .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال سألت شريكا : على من نفقة
الحيوان إذا كان رهنا ؟ قال : على الراهن .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الربيع بن سعد قال : سألت أبا
جعفر عن رجل أشتري منه طعاما فيعطيني بعضه ثم يقطع به فلا يجد ما يعطيني فيقول :
يعني من طعامك حتى أعطيك ، قال : لا تقربن هذا : هذا الربا الصراحية .
( 593 ) في الرجل يستأجر الدار يؤجر بأكثر
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن قتادة عن نافع
عن ابن عمر في رجل استأجر أجيرا فآجره بأكثر مما استأجره ، قال : الفضل للأول .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن قتادة عن ابن عمر أنه
كرهه .
المصنف — صفحة 403
مساهمون: ابن أبي شيبة الكوفي
ص٤٠٣