( 581 ) في الرجل يبيع الثمرة بالسنتين والثلاث
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر قال : نهيت ابن الزبير
عن بيع النخل معاومة .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن
جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل سنين .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر أن النبي
صلى الله عليه وسلم نهى عن المعاومة .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن محمد بن علي قال : كتب
صدقة النبي صلى الله عليه وسلم إلى فأتيت محمود بن لبيد فسألته فقال : إن عمر كان عنده يتيم ، فباع
ماله ثلاث سنين .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور ، قال : قلت له : كان
إبراهيم يكره بيع النخل السنين ؟ قال : كانوا يكرهون ما هو أهون من هذا !
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن سعيد مولى عمر
أن أسيد بن حضير مات وعليه دين ، فباع عمر ثمرة أرضه سنتين .
( 582 ) في الهبة يرجع فيها
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله قال سفيان : لا رجوع في هبة إلا عند
القاضي ، وقال ابن أبي ليلى : يرجع دون القاضي .
( 583 ) في الرجل يقر عند القاضي
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر قال : إذا أقر
عند القاضي بشئ ثم أنكر بإقراره إلا الحد .
هامش
( 581 / 1 ) بيع النخل معاومة : أي بيع ثمره لأعوام متتالية باتفاق مسبق وهذا يصح لان الثمر لا يباع حتى
يبدو صلاحه وهذا لا يعرف من عام لعام