( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن سليمان بن بلال عن يحيى بن
سعيد عن سعيد بن المسيب أن رجلا قال : له : وجدت جملا ضالا أدعه يضرب في إبلي ؟
قال : لا .
( 574 ) في الرجل يشتري السلعة فيجد بها عيبا
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن عامر في الرجل يشتري السلعة
فيرى بها العيب ، ثم يعرضها على البيع : ليس له أن يردها .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن عبيدة عن إبراهيم مثله .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الثقفي عن أيوب عن محمد عن شريح قال : إذا
عرض الرجل السلعة على البيع بعد ما يرى الداء جازت عليه .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام عن ابن سيرين عن
شريح قال : إذا اشترى السلعة ثم وطئها أو عرضها على البيع بعد العيب لزمته .
( 575 ) في الرجل يبيع البيع على أن يأخذ الدينار بكذا
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن عامر وأبي جعفر ، قال : كرها
أن يبيع الرجل على أن يأخذ الدينار وكذا .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم مثله .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال : سأله عن
الرجل يشتري البز بكذا وكذا دينارا ، الدينار بعشرة ، قال : وحدثني مسروق عن عبد الله
قال : لا تصلح صفقتان في صفقة .
( 576 ) الرجل يشتري الجارية لا تحيض
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال : لا ترد الأمة من
الحيض إلا أن يشترط المبتاع .
هامش
( 573 / 3 ) لان الإبل لا يخاف علياه بعكس الشياه