( 558 ) في الرجل يشتري الجارية فيطأها
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن موسى بن عمير قال : سألت الحكم عن
رجل اشترى جارية ثم وطئها ، أيبيعها مرابحة ؟ قال : لا حتى يبين .
( 559 ) في السلم على الحصرم .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن خالد بن عبد الرحمن عن ابن سيرين قال :
كان شريح يسلم على الحصرم .
( 560 ) في المتفاوضين يرث أحدهما ميراثا
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عمن سمع ابن سيرين يكره إذا
ورث أحد المتفاوضين شيئا أن يشركه فيه صاحبه .
( 561 ) في شرى سهام القصابين
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه
كان لا يرى بأسا أن يشتري الرجل سهام القصابين قبل أن يقسم .
( 562 ) في الرجل يشتري المملوك على أن يعتقه
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن في الرجل يشتري
المملوك على أن يعتقه فلا يفعل ، قال : إن أعتقه وإلا رده .
( 563 ) في شهادة الخصي
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين أن عمر أجاز
شهادة علقمة الخصي على ابن مظعون .
هامش
( 558 / 1 ) حتى يبين : حتى يستبرئها فقد تكون حاملا منه فتصير في حكم أم الولد .
( 559 / 1 ) الحصرم : أول العنب ما زال حامضا لم تظهر حلاوته بعد