( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن محمد بن مسلم عن إبراهيم
ابن ميسرة عن سعيد بن ميسرة قال : لا عربون في ودك ولا علف ولا طعام ، ولا عربون
في غيرهن .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : كان لا يرى
بالعربون بأسا .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد عن هشام عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأسا
أن يعطى الرجل العربون الملاح أو غيره فيقول : إن جئت به إلى كذا وكذا وإلا فهو
لك .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن
حمزة بن عبد الله بن عمر الخطاب قال : كنا نتبايع بالثياب بين يدي عبد الله بن عمر :
من اقتدى ، اقتدى بدرهم ، فلا يأمرنا ولا ينهانا .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن زيد بن أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم
أحل العربان في البيع .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عبد الرحمن بن فروخ أن
نافع بن عبد الحارث اشترى دارا للسجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم ، فإن
رضي عمر فالبيع له ، وإن عمر لم يرض فأربعمائة لصفوان .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا هشام وابن عون عن ابن
سيرين ، قالا : كان يقول في الرجل يستأجر الدار والسفينة فيقول : إن جئت إلى كذا
وكذا وإلا فهو لك ، قال : فإن يجئه فهو له .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن ابن جريج عن عطاء وعن ابن
طاوس عن أبيه أنهما كرها العربان في البيع .
( 556 ) المتاع يلقى في البحر فيخرجه الرجل
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون بن الحباب عن موسى بن علي قال :
سألت الزهري عن مركب للعدو ألقته الريح إلى قوم ، قال : هو لمن غنمه ، وفيه الخمس .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عثمان قال : سئل الحسن عن
المصنف — صفحة 392
مساهمون: ابن أبي شيبة الكوفي
ص٣٩٢