( 3 ) نا يحيى بن سعيد عن أشعث عن الحسن قال : القول قول الذي في يده الرهن .
( 4 ) نا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن أياس بن معاوية قال : إذا اختلف
الراهن والمرتهن فالقول قول المرتهن ما بينه وبين قيمته ، فإذا زادت فالقول قول الراهن .
( 5 ) نا وكيع عن حماد بن زيد عن أبي هاشم عن إبراهيم قال : إذا اختلف الراهن
والمرتهن فالقول قول الراهن إلا أن يقيم المرتهن البينة .
( 6 ) نا ابن أبي زائدة عن ابن هشام عن عامر قال : إذا اختلف الراهن والمرتهن في
قيمة الرهن فالبينة على الذي يدعي الرهن .
( 7 ) نا عرعرة بن البرند عن عبد الملك الأزرق عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير
قال : القول قول المرتهن .
( 8 ) نا عبد الصمد بن عبد الوارث عن جرير بن حازم قال : سئل حماد عن رجل في
يده رهن فقال : هو بعشرة ، وقال صاحبه : هو بدرهم ، فقال : البينة على من ادعى الفضل
كما أنه لو قال : هو رهن ، وقال صاحبه : هو وديعة ، كان القول قول صاحب المتاع .
( 9 ) نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : القول قول المرتهن .
( 37 ) من رخص في أكل الثمرة إذا مر بها .
( 1 ) حدثنا وكيع عن جابر عن أبي جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج أمر على أن
يقلم الحيطان .
( 2 ) نا معتمر بن سليمان قال : سمعت ابن أبي الحكم يقول : حدثتني جدتي عن عمي
أبي رافع بن عمرو الغفاري قال : كنت وأنا غلام أرمي نخل الأنصار ، فقيل للنبي عليه
السلام : إن ههنا غلاما يرمي نخلنا ، فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " يا غلام ! لم ترمي
النحل " قلت : آكل ، قال : فلا ترم النخل وكل مما سقط في أسفلها " - ثم مسح رأسي
وقال : " اللهم أشبع بطنه " .
هامش
( 37 / 1 ) الحيطان : البساتين المسورة والتقليم : قص الزائد من الأغصان أو قطف الثمر عن الأغصان الممتدة
خارج السور