( 505 ) في الرجل يبيع الثوب فيقول : إن أخذته كله
فبكذا ، وإن أخذت نصفه فبكذا
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أزهر عن ابن عون عن محمد قال : لا بأس بالثوب
أن يقول الرجل : إن تأخذه كله فبعشرة ، وإن أخذت نصفه فبأحد عشر .
( 506 ) في كتاب القاضي إلى القاضي
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن
عيسى بن أبي عزة قال : كان عامر يجيز الكتاب المختوم يجيئه من القاضي .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن عمر بن أبي زائدة قال : جئنا
بكتاب من قاضي الكوفة إلى إياس بن معاوية ، فجئت وقد عزل إياس ، واستقضي
الحسن ، فدفعت كتابي إليه فقبله ولم يسألني عنه ، ففتحه ثم نشره فوجد لي فيه شهادة
شاهدين على رجل من أهل البصرة بخمسمائة ، فقال لرجل يقوم على رأسه : اذهب بهذا إلى
ابن زياد ، فقل له : أرسل إلى فلان بن فلان ، فخذ منه خمسمائة درهم فادفعها إلى هذا ،
قال : فذهب بي ففعل .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيدة عن إبراهيم قال : كتاب
القاضي إلى القاضي جائز .
( 507 ) من كان يسأل الشاهد أن يجئ بمن يزكيه
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن عيسى بن أبي
عزة قال : كان الشعبي يسأل الشاهد أن يجئ بمن يزكيه .
( 508 ) في رجل اشترى البيع
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حماد بن خالد عن داود بن سنان أن رجلا اشترى
حائط رمان بثمانمائة درهم ، فباع منه بعشرين درهما ، ثم باع ما بقي مرابحة ، فأخبر صاحبه
فخاصمه إلى أمير السوق فأبرأه منها ، قال : فسألت القاسم وسالما فقالا : هذا لا يصح .
هامش
( 506 / 2 ) استقضي الحسن : صار هو القاضي مكان المعزول .
( 507 / 2 ) يزكيه : يؤيده عدالته للشهادة ، وهذا إن لم يكن القاضي يعرفه