( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحكم
في الرجل يؤجر داره عشر سنين فيموت قبل ذلك ، قال : تنتقض الإجارة : وتبطل العارية ،
وقال مكحول : تمضي العارية وتبطل الإجارة ، وقال إياس بن معاوية : يمضيان إلى غايتهما :
قال أيوب عن محمد بن سيرين : إنما يرثون من ذلك ما كان يملك في حياته .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي خالد عن عامر أنه سئل
عن امرأة أسلمت غلاما لها أشهرا ، فماتت المرأة قبل ذلك ، فقال عامر لأختها : هو
غلامك ، إن شئت قبضتيه ، وإن شئت تركتيه .
( 496 ) السمسار يضمن
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا روح بن عبادة عن ابن عون عن محمد أنه كان يكره
أن يضمن السمسار .
( 497 ) في الرجل يدين غلامه ثم يموت وعليه دين
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن ابن أبي ذئب عن الزهري في
رجل دين غلاما له ثم مات وعليه دين ، قال : يسعى فيه .
( 498 ) في الرجل يشرك الرجل بغير وزن
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن حذيفة بن اليمان قال : سمعت
الشعبي يقول : إذا أشرك الرجل الرجل ولم ينقد فليس عليه وضيعة ، إنما هي طعمة
أطعمها إياه .
( 499 ) رجل باع غلاما بغنم
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في رجل باع
غلاما له بغنم فتمنى بخت الغنم فزادت ، ثم وجد بالغلام عيبا دلس له ، قال : يرده وله
شروى غنمه ، أو يعطها إياه بأعيانها كما أخذها .
هامش
( 495 / 2 ) وقول ابن سيرين هو الأرجح عندنا لأنه قد ورثوه وللمستأجر فيه حق السكن بالأجر فلا ينقضي
هذا الحق إلا بانقضاء الاجل المحدد .
( 497 / 1 ) يسعى فيه لان سيده لم يترك مالا ليسدد منه دينه