( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل الأزرق عن الشعبي قال : كان
يقول : لا تجوز شهادة الشاهد على الشاهد حتى يكونا اثنين .
( 481 ) ما ذكر في المقاواة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا هشام عن محمد أنه كان
لا يرى بأسا بالمقاواة .
( 482 ) في الكسب
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال : كانوا
يستحبون كسب اليد على التجارة .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن وائل بن داود عن سعيد بن عمير
قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم : أي الكسب أطيب ؟ قال : " عمل الرجل بيده ، وكل بيع
مبرور " .
( 483 ) في البطيخ والقثاء وأشباهه
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص قال : سألت عمروا ما كان الحسن يقول في
البطيخ والقثاء والخيار والورد وما لا يخرج جميعا ، قال : كان يقول : لا يشتري إلا ما
يخرج جميعا .
( 484 ) في السلم في العنب
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل عن مغيرة قال : قلت
لإبراهيم : الرجل يسلم في العنب ، فلم ير به بأسا ، قال : قلت أسلم في العنب أيأخذ بسرا ؟
قال : لا .
هامش
( 481 / 1 ) المقاواة : المزايدة على ثمن السلعة بين الشركاء لأحدهما دون الآخر .
( 484 / 1 ) البسر : التمر قد اصفر أو احمر ولما ينضج بعد . ويسمى عندنا " البلح "