( 476 ) في عبد سرق عبدا فباعه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في رجل
سرق عبدا فباعه فمات في يد المشتري ، قال : ذهبت دراهم المشتري ، ويتبع صاحب
العبد السارق .
( 477 ) في رجل يشتري الفلوس
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان قال : سألت
الزهري عن رجل يشتري الفلوس بالدرهم هل هو صرف ؟ فقال : نعم فلا تفارقه حتى
تستوفيه .
( 478 ) في الرجل يشتري البز جماعة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله قال أخبرنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم في
الرجل يبتاع الثوب جماعة ، كل ثوب بعشرة دراهم وبعضه خير من بعض ، فيكون في
بعضه خرق قال : يرد بعشر ، قال سفيان غيره ، وهو أحب إلى .
( 479 ) في الرجل يأذن لعبده في التجارة ثم يبيعه
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل بن مهلهل عن
مطرف عن الشعبي في الرجل يأذن لعبده في التجارة ثم يبيعه : قال : يضمن .
( 480 ) في شهادة الشاهد على الشاهد
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم عن حسين بن صالح قال : قلت للجعد
ابن ذكوان : شهدت شريحا يقول : أجيز شهادة الشاهد على الشاهد إذا شهد عليهما .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن شريح أنه
كان لا يجيز شهادة الشاهد ما دام حيا ولو كان باليمين .
هامش
( 479 / 1 ) إذ لولا إذنه له لم يتجر معه أحد