( 472 ) في الرجلين يشتركان في المال ولا يخلطانه
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا سفيان عن جابر عن
الشعبي في رجلين اشتركا ، فأخرج كل واحد عشرة آلاف ولم يخلطا ، فعمل أحدهما بما
عنده فتوى ، فلم يره شريكا ، فقال : النقصان وما توى عليه ، وليس على الآخر منه شئ .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله قال : قال سفيان : لا تكون شركة بينهما
حتى يخلطا أموالهما .
( 473 ) في قصار استعان صاحب الثواب فدق معه
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حسن عن ابن أبي ليلى أنه
قال في قصار استعان صاحب الثوب فدق معه فخرق الثوب ، قال : يضمن القصار .
( 474 ) في المريض يبرئ الوارث من الدين
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن
الحكم عن إبراهيم في المريض قال : إذا أبرأ الوارث من الدين برئ .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن مطرف عن الحكم مثله .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن موسى بن أبي
عائشة عن أبي عبد الرحمن عن إبراهيم قال : كل شئ يوزن فمثل بمثل ، فإذا اختلف فزد
وازدد ، وكل شئ يكال فمثل بمثل ، فإذا اختلف فزد وازدد .
( 475 ) من قال : الحق لا يبطله طول الترك
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي عن شريح
قال : الحق جديد ، لا يبطله طول الترك .
هامش
( 472 / 1 ) فتوى : فخسر ماله .
( 473 / 1 ) القصار : الذي يبيض القماش .
( 474 / 3 ) لا نرى أن هذا الموضع مكانا لهذا الأثر .
( 475 / 1 ) أي لصاحبه أن يطلبه متى أراد ولا يذهب الحق بالتقادم