( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الشعبي قال : قال
شريح : لا تجيز شهادة العبيد ، فقال علي ، لا ! كنا نجيزها ، قال : فكان شريح بعد يجيزها
إلا لسيده .
( 35 ) من قال : لا تجوز شهادة العبد
( 1 ) حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال : لا تجوز
شهادة العبد .
( 2 ) حدثنا ابن مبارك عن ابن جريج عن عطاء : لا تجوز شهادة العبد .
( 3 ) حدثنا ابن مبارك عن محمد عن أسد عن مكحول قال : لا تجوز شهادة العبد .
( 4 ) حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء قال : لا تجوز شهادة
العبد وإن كان في شئ طفيف .
( 5 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله : { واستشهدوا
شهيدين من رجالكم } قال : من الأحرار .
( 6 ) حدثنا وكيع عن زكريا عن عامر قال : لا تجوز شهادة العبد .
( 7 ) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي أنه رده شهادة عبد .
( 8 ) قال أبو بكر : سمعت وكيعا يقول : قال سفيان : لا تجوز شهادة العبد ، قال أبو
بكر : وهو قول وكيع .
( 9 ) حدثنا وكيع قال نا حسن بن صالح عن منصور عن مجاهد قال : لا تجروها على
درهم .
( 36 ) في الراهن والمرتهن يختلفان
( 1 ) حدثنا حفص بن غياث عن عبد الملك عن عطاء قال : إذا اختلف الراهن
والمرتهن فقال هذا : عشرة ، وقال هذا : عشرون ، فالقول قول الراهن .
( 2 ) حدثنا عبد الله بن إدريس عن بسام عن الحكم قال : القول المرتهن .
هامش
( 35 / 5 ) سورة البقرة من الآية ( 282 )