( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان : لو شهد رجلان على رجل
أنه طلق امرأته ثم رجعا عن شهادتهما ، قال الطلاق باق ، إن لم يكن دخله بها دخل الزوج
عليهما بنصف الصداق ، وإن كان قد دخل بها فلا شئ عليهما - يعني من الصداق .
( 457 ) في الرجل يأذن لعبده فيدان ويموت المولى
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن عثمان التيمي عن بعض أصحاب إبراهيم في
رجل أذن لعبده فلفه دين ، ومات المولى وعليه دين ، قال : يبدأ بدين المولى قبل دين
العبد ، قال البتي : لا يعجبني ذلك ، يبدأ بدين العبد قبل دين المولى لأنه قد أغلق رقبته .
( 458 ) في الرجل يأتي حريفه فيشتري منه المتاع
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن ابن جريج قال : قلت لعطاء :
آتي حريفي فأشتري منه المتاع وأزيده على ثمنه ، قال : لو شئت أخذته منه بدون ذلك ،
قلت : أبيعه منه مشاقة ؟ قال : لا يعني مرابحة .
( 459 ) في بعض النخل كيف هو ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن الشعبي قال : قبض أن ينظر
إليه ويقبله .
( 460 ) الضمان يلزمه الرجل
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين في رجل
قال لرجل : إن لم آتك بحقك إلى كذا وكذا فداري لك ، فقال شريح : إن أخطت يده
رجله غرم .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين قال : جاء
رجل إلى شريح فقال : إني استودعته هذا وإنها ذهبت وهو ينظر ، فقال شريح : شهودك
أنها ذهبت وهو ينظر .
هامش
( 457 / 1 ) لفه الدين : غلبه .
( 458 / 1 ) حريفي : غلامي صاحب الحرفة