( 450 ) من قال : لا يباع حر في إفلاس
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن محمد بن راشد عن مكحول قال : لا
بباع حر في إفلاس ، وكتب بذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى .
( 451 ) في الرجل يدعي قبل الرجل الشئ
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن زيد عن أيوب بن العلاء عن قتادة وأبي
هاشم في رجل ادعى قبل رجل مالا ، فقال : أعطني كفيلا حتى آتي ببينتي ، قال : ليس له
ذلك .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا سفيان عن عقبة بن
أبي العيزار قال : أتيت الشعبي برجل لي عليه حق لم يكن لي عليه بينة ، فقال : خذ لي منه
كفيلا ، فأبي أن يأخذ لي منه كفيلا .
( 452 ) في الرجل يساوم الرجل بالشئ
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن أبي الفيض قال : سمعت عبد الله
ابن يسار قال : رأيت أبا الدرداء ساوم رجلا ، فحلف أن لا يبيعه ، ثم أعطاء بعد ذلك
بذلك الثمن ، فقال أبو الدرداء : إني أخشى وأكره أن أحملك على إثم .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يونس عن أبي إسحاق عن أبيه عن سعيد بن وهب
عن معاذ أنه ساوم رجلا ببيع فحلف أن لا يبيعه ، ثم دعاه أن يبيعه ، فكره أن يشتري
منه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق أن معاذا ساوم رجلا بشئ
فحلف أن لا يبيعه - فذكر نحوه .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن عاصم عن ابن سيرين بنحو منه ، قال :
هذا حرز ليمينه .
هامش
( 451 / 1 ) لأنه لا حق له في الكفيل حتى يجئ بالبينة المثبة لحقه .
( 452 / 2 ) لأنه إن اشترى منه جعله حانثا بيمينه