( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي
صلى الله عليه وسلم بشهادة ويمين ، قال : وقضى بها علي رضي الله عنه بين أظهركم .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن خالد بن أبي كريمة عن أبي جعفر أن النبي
صلى الله عليه وسلم قضى بشهادة شاهد ويمين في الحقوق .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن سوار بن عبد الله قال : قلت لربيعة :
قولكم في شهادة شاهد ويمين صاحب الحق ؟ قال : وجد في كتاب سعد .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عجلان عن أبي
الزناد أن عبد الحميد كان يقضي باليمين بالكوفة مع الشاهد ، قال : فأنكر عليه ناس من
أهل الكوفة ، وكتب إلى عمر بن عبد العزيز فكتب إليه أن يقضي باليمين مع الشاهد ،
فقال شيخ من مشيختهم - أو قال : من كبرائهم - شهدت شريحا يقضي باليمين مع
الشاهد .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن حصين قال : قضي على
عبد الله بن عتبة بشهادة شاهد مع يمين صاحب الحق .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد الحميد
العتكي أن يحيى بن يعمر كان يقضي بشهادة شاهد ويمين .
( 449 ) في القاضي يقضي بالقضاء ثم يستقضي قاضيا غيره
أله أن يردها ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم : سمعت الشعبي وسئل
عن قاض قضى يجور ، فقال الشعبي : أما الجور فلا أقول فيه ، يقول : إنه لا ينبغي له أن
يجور ، وكين : أيما قاض قضى فجاء قاض من بعده ، قال : ينبغي له أن ينظر في قضائه
ويوليه من ذلك ما كان تولى .
هامش
( 448 / 4 ) أي لم يقض بذلك في الحدود