( 4 ) حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن عثمان البتي عن الحسن أن عليا كان يحسن في
الخلاص .
( 5 ) حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن منصور عن الحكم عن علي أن رجلا ترك امرأته
وابنا له وجاريته ، فباعت امرأته وابنه الجارية ، فوطئها الذي ابتاعها فولدت ، ثم جاء
صاحب الجارية فتعلق بها ، فخاصمه إلى علي فقال علي ، باعت امرأتك وابنك وقد ولدت
من الرجل ، سلم البيع ، فقال الرجل : أنشدك لما قضيت بكتاب الله ، فقال : خذ جاريتك
وولدها ، وقال للآخر : خذ المرأة والابن بالخلاص ، فلما أخذا سلم الآخر البيع .
( 6 ) حدثنا إسماعيل بن علية عن سلمة بن علقمة عن ابن سيرين قال : كانت القضاة
تقضي فيمن باع شيئا ليس له فهو لصحابه إذا طلبه هو ، ويؤخذ هذا بالشروى .
( 7 ) حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب أن امرأة باعت دارا لزوجها وهو غائب ، فلما
قدم أبى أن يجيز البيع فخاصمته فيها إلى أياس بن معاوية ، فجعل المشتري يقول :
أصلحك الله ! أنفقت فيها ألفي درهم ، فقال : الفال على الفال ، قال : فقضى للرجل بداره
وأمر امرأته إلى السجن ، فلما رأى ذلك جوز البيع .
( 8 ) حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن محمد أنه كان يرى الخلاص شرطا قويا .
وكان يشدد فيه .
( 9 ) حدثنا الضحاك بن مخلد عن أشعث عن الحسن أنه كان لا يرى الخلاص شيئا .
( 34 ) من كان يجيز شهادة العبيد
( 1 ) حدثنا حفص بن غياث عن المختار بن فلفل قال : سألت أنسا عن شهادة العبيد
فقال : جائزة .
( 2 ) حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن عامر أن شريحا أجاز شهادة العبيد .
( 3 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن عمار الدهني قال : شهدت شريحا شهد عنده عبد على
دار فأجاز شهادته ، فقيل : إنه عبد ، فقال : كلنا عبيد وأمنا حواء .
هامش
( 33 / 5 ) سلم البيع ، أجاز وأمضاه .
( 34 / 1 ) أي شهادتهم على البيع والشراء