( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسكين أبو هريرة التيمي سألت مجاهدا عن ذلك فقال : لا يحويه .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن رجل عن الحسن قال :
لا يحويه .
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا خالد بن الحارث عن أبي مكين أن أبا مجلز ويحيى
ابن عقيل قال أحدهما : رجل خانني فذهب مني بدرهم ، فصارت له عندي دراهم ، أفلا
آخذ من دراهمه كما أخذ من دراهمي ؟ قال لي : لا تأخذ لكي لا آخذ ، قال الآخذ :
لكني آخذ .
( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الربيع عن الحسن قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم : " أد الأمانة ، ولا تخن من خانك " .
( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال سمعت سفيان يقول : لا بأس أن يقبض
الذهب من الذهب والفضة من الفضة ، ولا يقبض عروضا ولا حيوانا من ذهب ولا
فضة .
( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال : وكذلك نقول .
( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن داود عن الشعبي
قال : هو أسعد به .
( 442 ) في العبد يفلس فيقر بالدين
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن هام عن الحسن قال : إذا أفلس العبد
فاعترف بالدين فإنه لا يجوز قوله .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن مطرف عن الحكم قال : لا
يقضى دين المملوك إلا ببينة .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي قال :
لا يجوز إقرار مملوك بدين إلا أن يكون مأذونا له في التجارة .
هامش
( 441 / 12 ) لأنك إن خنته كما خانك صرت وإياه في الخيانة سواء