( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن شريح أنه أجاز شهادته
وحده .
( 441 ) في الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن ابن مغفل في الرجل
يكون له على الرجل الدين فيجحده ، ثم يقدر له على مال ، قال : لا يعارضه ، يؤدي
وديعته .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن داود عن الشعبي قال : هو أسعد
به .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن عطاء قال : كان لرجل من أصحابنا
على رجل مال فجحده ، ثم وقع له عندي شئ ، فجاءني وسألني وسأل أصحابنا فقالوا :
يأخذه ، وسألت ابن مغفل فقال : يؤدي أمانته ويطلب حقه ، فإن كان له بينة وإلا
استحلفه .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن خالد عن محمد بن سيرين أنه كان
إذا سئل عن هذا قرأ هذه الآية { وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به } .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن سعيد عن الحكم عن إبراهيم قال :
يقبض ما لم يحلف .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة قال : سألت الحكم عن الرجل
يكون له على الرجل الدين فيجحده ، فيقع له عنده المال ، قال الحكم : قال إبراهيم : لا
بأس أن يقبض ما لم يخف أن يستحلف .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع : وكذلك تقول .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشيم عن أبيه قال : مكتوب في
التوراة : لا تخن الخائن خيانته تكفيك .
هامش
( 441 / 4 ) سورة النحل من الآية ( 126 ) .
( 441 / 8 ) من سفر المزامير .
خيانته تكفيك : هي عقوبة يعاقب بها نفسها فيوصف بالخيانة