( 439 ) من قال : إذا كان الرهن عند المرتهن
فهو أحق من سائر الغرماء
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن عامر قال :
إذا قبض المرتهن الرهن ثم مات الراهن وعليه دين ، فهو أحق به من الغرماء حتى يستوفي .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عطاء وسالم
وعامر قالوا : إذا مات الراهن وعليه دين فالمرتهن أحق به من الغرماء حتى يستوفى .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن الحسن عن مطرف عن
الحكم في الرجل يرهن الرهن ثم يموت صاحبه ولا يدع مالا غير الرهن ، وعليه دين سوى
دين صاحب الرهن ، قال : المرتهن أحق بالرهن من غرماء الميت .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال : إن الرهن
المقبوض إذا مات صاحبه أو أفلس فالذي هو في يده أحق به ، فإن لم يكن مقبوضا فهو
بين الغرماء .
( 440 ) في شهادة الرجل وحده
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا قال حدثنا عامر أن النبي
صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة خزيمة بن ثابت شهادة رجلين .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمران بن حدير عن أبي مجلز قال :
شهدت عند زرارة بن أوفى على شهادة وحدي ، فأجاز شهادتي ، وبئس ما صنع ! .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال : شهدت عند شريح على
شهادة وحدي فأجاز شهادتي .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال : قال لي شريح : تشهد
أنه خطك بيدك ، لما زين عليك ، قلت : نعم ، فأجاز شهادتي وحدي
هامش
( 439 / 1 ) حتى يستوفي : حتى يستكمل حقه والباقي لسواه من الغرماء .
( 440 / 2 ) بئس ما صنع : لان شهادة الرجل وحده غير كافية .
( 440 / 4 ) وقد أجازها لأنها شهادته على نفسه وخطه