( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الأجلح عن الشعبي عن شريح
قال : أرد شهادة ستة : الخصم ، المريب ، ودافع المغرم ، والشريك لشريكه ، والأجير لمن
استأجره والعبد لسيده .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : لا يجوز في
الطلاق شهادة ظنين ولا متهم .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين قال : قال شريح :
لا أجيز شهادة خصم ، ولا مريب ، ولا دافع مغرم ، ولا الشريك ، ولا الأجير لمن
استأجره ، ولا العبد لسيده .
( 425 ) في شهادة الولد لوالده
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن عامر عن شريح
قال : لا تجوز شهادة الابن لأبيه ، ولا الأب لابنه ، ولا المرأة لزوجها ، ولا الزوج لامرأته .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم
قال : لا تجوز شهادة الوالد لولده ولا الولد لوالده . ولا المرأة لزوجها ، ولا الزوج
لامرأته ، ولا العبد لسيده ، ولا السيد لعبده ، ولا الشريك لشريكه ، ولا كل واحد منهما
لصاحبه .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن عامر أنه كان لا يجيز .
شهادة الرجل لأبيه ولا شهادة المرأة لزوجها ، وكان يجيز شهادة الرجل لابنه ، وشهادة
الرجل لامرأته .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن أشعث عن الحسن أنه
كان يقول : لا تجوز شهادة الرجل لابنه ، ولا شهادة الابن لأبيه ، ولا شهادة الزوج
لزوجته ، ولا شهادة الزوجة لزوجها .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن شعيب بن غرقدة قال :
شهدت شريحا أجاز شهادة زوج لامرأته ، فقيل له : إنه زوج ، فقال : ومن يشهد للمرأة
إلا زوجها ؟
هامش
( 424 / 2 ) لان كل واحد منهم له مصلحة في الدعوى . والمريب لا يعرف لا يعرف صدقة من كذبه