( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان ومالك بن مغول عن مغيرة
عن إبراهيم قال : صدقا ووفاء .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا مالك بن مغول عن عطاء قال :
مالا .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء قال : قال
ابن صبابة { إن علمتم فيهم خيرا } الخير : المال .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد
{ فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا } قال : كائنة أخلاقهم ما كانت .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن يونس عن
الحسن في قوله { فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا } قال : الخير : القرآن والإسلام ، وقال
سعيد بن أبي الحسن : الاسلام والغني .
( 423 ) في الرجل يكفل الرجل ولم يأمره
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان عن عبيدة عن أبي صالح عن الشعبي قال : من
كفل عن رجل بكفالة ولم يأمره بها فأداها عنه فليس للمكفول عنه شئ ، إنما هي حمالة
تحملها .
( 424 ) فيمن لا تجوز له الشهادة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن محمد بن زيد عن طلحة بن عبد الله بن
عوف قال : أمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى حتى انتهى إلى الثنية : " ألا ! لا تجوز شهادة
خصم ولا ظنين وأن اليمين على المدعى عليه " .
هامش
( 422 / 10 ) ونحن نقول هذا كله والاهم أن يقدر على إعالة نفسه دون سؤال الناس .
( 424 / 1 ) الثنية : طرف من أطراف المدينة .
شهادة خصم : أي على خصمه . ظنين : من يظن أن له فائدة في الحكم على المشهود عليه أو الحكم له .
أو هو المتهم في دينه يظن به السوء