إذا أوصف أو أوصفت وقال وكيع : السبي لا يفرق بينهم ، فأما المولدات إذا استغنين عن
أمهاتهن فلا بأس به .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن عامر وأبي جعفر أنهما كرها
التفريق بين السبايا ، فأما المولدون فلا بأس .
( 417 ) في الرجل يبيع البيع فيغلط فيه
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن فراس عن عامر قال : قال عبد الله : لا
غلت في الاسلام - يعني لا غلط .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين أنه كان لا يجيز
الغلط .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر في رجل باع
رجلا ثوبا فقال : غلطت ، فقال الشعبي : ليس بشئ ، البيع خدعة ، وقال القاسم : يرده .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله مولى عمرو بن حريث عن
أبيه قال : قدم رجل من أهل البادية بعشرة أبعرة فجعل بالبعير مائة وثلاثين ، ومائة
وعشرين ، فيأبى ، فأتاه رجل من النخاسين فقال : قد أخذتها منك بألف أقرع ، فباعها ،
فلما حسب حسابها ندم ، فخاصمه إلى شريح فأجاز البيع وقال : البيع خدعة .
( 418 ) في الرجل يشتري الطعام فيزيد ، لمن تكون زيادته ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن هشام عن الحسن قال : نهى رسول الله
صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان ، فتكون زيادته لمن اشترى ، ونقصانه على
البائع .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام عن ابن سيرين
والحسن أنهما سئلا عن الرجل يشتري الطعام يبيعه بكيله ، فقالا : لا حتى يجري فيه
الصاعان ، فتكون له الزيادة وعليه النقصان .
هامش
( 417 / 4 ) لأنه كان بإمكانه أن يحسبها قبل أن يقبل البيع لان مقدار المبلغ أطمعه فلم يحسب .
( 418 / 1 ) الصاعان : صاع البائع ممن اشتراه منه وصاع المشتري عندما اشتراه