أكثر مما رهن فيه فهو أمين في الفضل ، فإن كان ناقصا فأحسن من ذلك أن يرد عليه
النقصان .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال :
الرهن بما فيه .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن عون عن محمد بن
سيرين قال : الرهن بما فيه .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إدريس الأودي عن إبراهيم بن
عمير قال : سمعت ابن عمر يقول في الرهن : يترادان الفضل .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن الحكم عن
علي قال : يترادان الفضل في الرهن .
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن عبد الأعلى بن
عامر عن محمد بن الحنفية عن علي قال : إذا كان الرهن أكثر مما رهن به فهلك فهو بما فيه
لأنه أمين في الفضل ، وإذا كان أقل مما رهن به فهلك رد الراهن الفضل .
( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن القعقاع بن يزيد عن
إبراهيم قال : إذا كان الرهن أكثر مما رهن به فهلك ذهب بما فيه ، وإن كان أقل رد
الراهن الفضل .
( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن سماك قال :
قلت لإبراهيم : رجل رهن مائة درهم فهلكت المائة فقال : إن أحسن ما يترادان في
الفضل .
( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن الحكم عن شريح قال :
الرهن بما فيه ، قال شعبة : فقلت للحكم في قوله : إذا كان أقل أو أكثر سواء ، قال : نعم .
( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن
سعيد بن المسيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يغلق الرهن ، هو لمن رهنه ، له غنمه
وعليه غرمه " .
هامش
( 414 / 14 ) لأنه قبل رهن الأقل بالأكثر .
( 414 / 15 ) أي ليس للمرتهن أن يأخذه لنفسه أو يبيعه