( 5 ) نا ابن إدريس عن داود عن الحسن أنه لم يكن يرى ببيعها وشرائها بأسا .
( 28 ) في أخذ الأجر على كتابها
( 1 ) حدثنا قاسم بن مالك المزني عن أيوب عن عائذ قال : قلت للشعبي : ههنا قوم
يكتبون المصاحف بالأجر . فقال : أما أنت فلا تفعله .
( 2 ) حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن محمد أنه يكره أن يشارط على كتابتها .
( 3 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن أبيه عيسى عن أبيه عبد الرحمن بن
أبي ليلى أنه كتب له نصراني مصحفا من أهل الحيرة بتسعين درهما .
( 4 ) حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم أنه كره كتاب المصاحف بالأجر
وتأول هذه الآية { فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم } .
( 5 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أنه أراد أن يكتب
مصحفا فاستعان أصحابه وكتبوه .
( 6 ) حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه أنه كان لا يرى بأسا أن يعطيه على كتابته - يعني
أجرا .
( 7 ) حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم أنه كان يكره أن
يعطى على كتابتها أجرا .
( 29 ) الرجل يريد أن يشتري الجارية فيمسها
( 1 ) حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال : كنت مع ابن عمر أمشي في السوق
فإذا نحن بناس من النخاسين قد اجتمعوا على جارية يقلبونها ، فلما رأوا ابن عمر تنحوا
وقالوا : ابن عمر قد جاء ، فدنا منها ابن عمر فلمس شيئا من جسدها وقال : أين
أصحاب هذه الجارية ، إنما هي سلعة .
( 2 ) نا علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا أراد أن
يشتري الجارية وضع يده على أليتيها وبين فخذها وربما كشف عن ساقيها .
هامش
( 28 / 2 ) لان المشارطة تحديد للثمن فيصير الامر بيعا والبيع هنا مكروه .
( 28 / 4 ) سورة البقرة حتى الآية ( 79 )