( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن أبي عروبة عن
الحسن وقتادة أنهما كرها أن يسلم طعاما في طعام .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء
قال : لا بأس أن يسلم ما يكال فيما يكال وما يوزن فيما يوزن ، إنما هو كطعام بطعام .
( 393 ) شرط الضمان في المضاربة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في
الرجل يدفع إلى الرجل مالا مضاربة أنه ضامن ، قال : ليس بضامن .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة عن عكرمة قال :
كل شرط في مضاربة فهو ربا ، وهو قول قتادة .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن أنه سئل عن رجل دفع
إلى رجل مالا مضاربة وضمنه إياه ، قال : الربح بينهما ، ولا يلتفت إلى ضمانه .
( 394 ) ما يفعل بعبد الكافر إذا أسلم ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث قال : قال عمر بن الخطاب : إذا كان
للمشرك مملوك فأسلم : انتزع منه فبيع للمسلمين ورد ثمنه على صاحبه .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن
عمر بن عبد العزيز أنه كان يأمر ببيع رقيق أهل الذمة إذا أسلموا .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال : إذا أسلمت أم
ولد النصراني سعت في قيمتها ، وإذا أسلمت أمة باعها .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء
قال : إذا أسلم عبد الذمي فرق بينه وبين مولاه .
هامش
( 393 / 1 ) لأنه إن ضمن الربح كان كمن يدفع إليه الربا .
( 394 / 1 ) لأنه لا يكون المشرك وليا على المسلم أبدا