( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا ابن عتبة قال حدثنا
ابن كثير السحيمي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " البيعان بالخيار ما لم
يفترقا من بيعهما أو يكون بيعهما بالخيار " .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عبد العزيز بن رفيع عن
ابن أبي مليكة وعطاء قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " البيعان بالخيار حتى يفترقا عن
رضى " . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي
مليكة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " البيعان بالخيار ما لم يفترقا " .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن شريح قال : البيعان بالخيار ما لم يفترقا .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي أنه أتي في رجل اشترى
من رجل برذونا ، فأراد أن يرده قبل أن يفترقا فقضى الشعبي أنه قد وجب ، فشهد
عنده أبو الضحى أن شريحا أتي في مثل ذلك فرده على البائع ، فرجع الشعبي إلى قول
شريح .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن
عمر ، قال : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فكان ابن عمر إذا باع انصرف ليوجب البيع .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي السفر
عن الشعبي عن شريح قال : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا .
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن زياد عن سعيد بن
المسيب قال : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا .
( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي
مليكة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا " .
هامش
( 378 / 4 ) بيعهما بخيار : قد ترك البائع للمشتري وقتا محددا له أن يرجع فيه عن شرائه فيه عن شرائه