( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد أنه كان لا يرى بأسا
إذا باع الرجل غلامه وله مال أن يقول : أبيعك وماله .
( 367 ) في دابه بدابة ودرهم معجلة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن محمد أنه كان لا يرى بأسا
دابة بدابة ودراهم ، الدابة معجلة والدراهم نسيئة .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن أشعث عن الحسن ومحمد : بقرة
ببقرة بينهما درهم ، والدرهم نسيئة ، قال محمد : لا بأس به ، وكرهه الحسن .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا بعض المشيخة عن قيس عن العلاء بن المسيب عن
حماد عن إبراهيم قال : لا بأس أن يباع البعير بالبعير بينهما العشرة الدراهم إذا كان
الحيوان معجلا والدراهم موجودة ، وكرهه إذا كانت الدراهم معجلة والحيوان مؤخرة .
( 368 ) في العنب متى يباع ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن حميد عن أنس قال : سمعته
يقول : لا يباع العنب حتى يسود .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حميد عن أنس أن
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود .
( 369 ) في الشفعة على رؤوس الرجال
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن أبي شيبة عن عيسى بن الحارث
عن شريح أنه قال في الشفعة : على قدر الأنصباء .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن عامر ، وعن
سفيان عن ابن جريج عن عطاء قالا : الشفعة بالحصص .
هامش
( 367 / 1 ) والدراهم لفضل إحدى الدابتين على الأخرى .
( 368 / 1 ) حتى يسود : حتى ينضج .
( 369 / 1 ) أي على قدر الحصص