( 366 ) الرجل يشتري العبد له المال أو النخل فيه التمر
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي
عليه السلام قال : " من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرته للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ،
ومن باع عبدا وله مال ، فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع " .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عمن سمع جابر بن عبد الله يقول :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع " .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء
وابن أبي مليكة قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن
يشترط المبتاع ، يقول : اشتريته منك وماله ، ومن باع نخلا قد أبر فثمرته للباع إلا
أن يشترط المبتاع " .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر وعن
أشعث عن نافع عن ابن عمر قالا : من باع نخلا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المشتري ،
ومن باع عبدا له ماله فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتاع .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال ، قال علي :
من باع عبدا وله مال فالمال للبائع ، ومن باع نخلا قد أبرت - يعني : لقحت - فثمرته
للبائع إلا أن يشترط المبتاع ، قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر
قال : قال عمر من باع عبدا وله مال فماله لسيده إلا أن يشترط الذي اشتراه .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن الشعبي عن عبد الله بن
عتبة وشريح قالا : إذا باعه وله مال فماله للمشتري .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله عن حنظلة عن طاوس سئل عن رجل
اشترى عبدا وشرط ماله ، قال : ماله له ، وإن لم يشترط فماله لسيده .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : إذا بيع وله مال
فماله للمشتري .
هامش
( 366 / 3 ) نخلا قد أبر : قد عقد ثمره