( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة قال : قال لي الحكم :
أتاني ابن أبي ليلى فسألني عن رجل كان له على رجل دين فوهب له ، أله أن يرجع فيه ؟
قلت : لا ، وسألت حمادا فقال : بلى ! له أن يرجع فيه .
( 344 ) الرجل تموت امرأته ولها ولد صغير وخادم
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الكريم الجزري
قال : ماتت امرأة لخال لي وكان موسرا ، فتركت خادما وولدا صغارا ، فقال سعيد بن
جبير : لا بأس أن يقوم الأب أنصباء ولده من الخادم ويطأها .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو سفيان بن العلاء قال : سألت
الحسن وطاوسا عن ذلك ، فقالا : لا بأس أن يطأها .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن موسى بن سعيد أن جدته ماتت
عند أبي بردة فاقتوى أبو بردة بعض جواريها ، قلت : حدثك ابن عون عن محمد قال : إذا
أراد الرجل أن يأخذ جارية ولده وهم صغار قومها عليه قيمة وأشهد بثمنها ، قال : نعم !
سمعته .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن إسماعيل بن عبد الملك أن امرأة
ماتت وتركت ولدا صغيرا وجارية ، فأراد الأب أن يشترى الجارية فقال : سعيد : قومها في
السوق قيمة ، ثم أشهد على نفسك بثمنها ، ثم اصنع بها ما بدا لك .
( 345 ) أجر حوانيت السوق
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا حسن بن صالح عن أبيه قال :
كتب عمر بن عبد العزيز ألا يؤخذ من أهل السوق أجر .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا يحيى بن الهيثم العطار عن الأصبغ
ابن نباتة قال : كنا في زمان علي من سبق إلى مكان في السوق كان أحق به إلى الليل .
هامش
( 374 / 1 ) يقوم أنصباء ولده : يعطي ولده مقابل حصته منها .
( 344 / 3 ) أشهد بثمنها : لأنهم صغار فوجب الاشهاد على وجود قيمة حصتهم لديه