وسئل { ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا } قبل أن شهدوا أو بعد ؟ قال : لا ! بل ما
شهدوا .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن مسعر عن أبي حصين عن سعيد بن
المسيب قال : كانوا إذا قرأ شهدوا .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن الشعبي قال :
الشاهد بالخيار ما لم يشهد .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن شريك عن سالم عن سعيد قال :
الذي عنده الشهادة .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد
{ ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا } قال : إذا كانوا قد شهدوا قبل هذا .
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال :
{ ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا } قال : إذا كانوا قد شهدوا .
( 342 ) من قال : إذا أحيى أرضا فهي له
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال : كان
الناس يتحجرون على عهد عمر فقال : من أحياء أرضا فهي له .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن محمد بن عبيد الثقفي
قال : كتب عمر أنه من أحيى مواتا فهو أحق به .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا بن عروة عن ابن أبي رافع
عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أحيى أرضا ميتة فله فيها أجر ، وما
أكلت العافية فهو له صدقة " .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن أبيه قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : " من أحياء أرضا ميتة فهي له ، وليس لعرق ظالم حق " .
هامش
( 341 / 8 ) هو بالخيار قبل أن يشهد فمتى شهد فهو ملزم بأداء الشهادة إذا ما دعي لأدائها .
( 342 / 1 ) أحيى أرضا مواتا أي كانت بورا ولا مالك لها فاستصلحها وزرعها .
( 342 / 3 ) العافية : الحيوانات البرية التي لا تدجن .
( 343 / 4 ) العرق الظالم : النبتة أو الشجرة تزرع في أرض لها مالك لادعاء استصلاح الأرض وتملكها دون
وجه حق