( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حماد بن مسعدة عن محمد بن عجلان عن زيد بن
أسلم قال : لا بأس به .
( 332 ) رجل قال لرجل : بع غلامك من فلان
ولك خمسمائة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في مملوك قال لمولاه :
بعني من فلان بكذا وكذا ولك خمسمائة ، قال : يبطل شرطه .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن
مطرف عن الشعبي قال : لا يجوز ، أو كلمة نحوها .
( 333 ) المماسحة في البيع
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبي يعقوب
الثقفي عن خالد بن أبي مالك قال : بايعت محمد بن سعيد سلعة فقال : هات يدك
اما سحك ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : البركة في المماسحة .
( 334 ) في البز يدفع مضاربة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره
البز مضاربة .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الثقفي عن أيوب عن ابن سيرين أنه كان يكره أن
يدفع الرجل إلي الرجل المتاع مضاربة ويحبسه عليه درهم .
( 335 ) في تزيين السلعة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن بن بكر عن ابن سيرين عن
شريح قال : يزين الرجل سلعته بما شاء .
هامش
( 332 / 1 ) أي أن البيع قائم والشرط باطل وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل .
( 333 / 1 ) المماسحة : المصافحة باليد لتوكيد الاتفاق أو ضرب كف الأول بكف الثاني لنفس المعني .
( 334 / 1 ) هو متاع وحكمه حكم ما ورد في ( 331 ) حول الشركة في العروض .
( 335 / 1 ) التزيين : تجميل السلعة سواء كانت متاعا أو دابة أو أمة أو ما شابه ذلك مما يمكن تجميله