ابن الخطاب فقال عمر : أما ما وجدت من مهرك قائما بعينه فهو لك ، وما كان أبوك
استهلكه فلا شئ لك .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن عمه عن الشعبي عن شريح أنه حبس
رجلا في خادم باعه لابنته ، قال ابن إدريس : ورأيت ابن أبي ليلى حبس رجلا في خادم
باعه لابنته .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر عن
شريح وأبي عبد الله الجدلي أنهما حبسا رجلا في السجن أخذ مهر ابنته .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عبيد
أبي قدامة قال : قضى عمر بن الخطاب في مهور النساء : ما كان قائما بعينه فهي أحق به .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم قال : لا
يكون للولد على والده دين .
( 330 ) الحر يرهن نفسه فيقر بذلك
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا رهن
الرجل الحر فأقر بذلك كان رهنا حتى يفكه الذي رهنه أو يفك نفسه .
( 331 ) البيض الذي يقامر به
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال : كان
يكره شرى قمار الصبيان من الصبيان ، وكان الحسن يرخص فيه .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن عاصم عن ابن سيرين قال : كل
شئ فيه قمار فهو من الميسر .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن ابن حرملة عن سعيد بن
المسيب قال : لا بأس بالبيض الذي يلعب به الصبيان - يعني شراءه .
هامش
( 329 / 3 ) لان المهر حق للمرأة لا لأبيها .
( 330 / 1 ؟ ) أي أنه حرام