الحنطة والشعير والزبيب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ، ولا ندري عند أصحابه منه شئ
أم لا ؟
( 17 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن قتادة عن أبي حسان
الأعرج عن ابن عباس قال : أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى ، إن الله أحله
وأذن فيه ، ثم قرأ { إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه } .
( 327 ) من كره النهبة ونهى عنها
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن ثعلبة بن الحكم قال :
أصبنا غنما للعدو فانتهبناها فنصبنا قدورنا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت وقال : " لا
تحل النهبة " .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن
عبد الله بن يزيد قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلة .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن أبي جعفر عن الربيع عن أنس
ابن مالك قال : نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهبة وقال : " من انتهب فليس منا " .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن عاصم بن كليب عن أبيه قال :
أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فأصابتنا مجاعة ،
فأصبنا غنما فانتهبناها قبل أن تقسم ، فتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي متوكئا على قوسه حتى
أتى على قدورنا فكفأها بقوسه وقال : " ليست النهبة بأحل من الميتة " .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ليث عن مبارك عن ابن أبي أوفى قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع المسلمون إليها رؤوسهم وهو
مؤمن " .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن خلف عن أبي الزبير عن جابر قال : " من
هامش
( 326 / 17 ) سورة البقرة من الآية ( 282 ) .
( 327 / 2 ) المثلة : التمثيل بقتلى العدو كجدع الأنوف وقطع الأطراف وما شابه .
( 327 / 4 ) أي هي حرام مثلها .
( 327 / 5 ) ذات شرف : ذات قيمة