( 324 ) الخياط وصاحب الثوب يختلفان
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن في الرجل يدفع
إلى الخياط الثوب فيقول : أمرتك بقرطق ، فيقول الخياط : أمرتني بقميص ، قال : هو قول
الخياط .
( 325 ) القوم يمرون بالإبل
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن
ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحتلب المواشي إلا بإذن أهلها ، وقال : " أيحب
أحدكم أن تؤتى مشربته التي فيها طعامه فيكسر بابها فينتثل ما فيها ، فإنما ما في
ضروع مواشيهم مثل ما في مشاربكم ، ألا ! فلا يحل ما في ضروعها إلا بإذن
أهلها " .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب قال :
قال عمر : إذا مررتم براعي الإبل فنادوا : يا راعي - ثلاثا ، فإن أجابكم فاستسقوه ، وإن
لم يجبكم فاتوها فحلوها واشربوا ثم صروها .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن عبد الله بن عصمة
قال : سمعت أبا سعيد الخدري يقول : لا يحل لرجل أن يحلب ناقة رجل مصرورة إلا
بإذن صاحبها ، ألا إن خاتمها صرارها ، فإن أرمل القوم فينادي الراعي ثلاثا ، فإن أجاب
شربوا ، وإلا فليمسكه رجلان وليشربوا .
هامش
( 324 / 1 ) القرطق نوع من الأقبية .
( 325 / 1 ) المشربة : العلية أو مستودع المؤونة في الدار .
ينتثل ما بها : يؤخذ سرقة .
( 325 / 2 ) والصرار : ربع ضرع الشاة حتى يجتمع لبنها .
( 325 / 3 ) أرمل القوم : لم يبق لديهم إلا الرمل والمقصود لم يبق معهم ماء ولا طعام .
يمسكه : أي يمسك الضرع