( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة قال : هما على أصل
شركتهما حتى يحتسبا .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن أيوب أبي العلاء عن قتادة : مضارب دفع
إليه مال مضاربة على النصف فدفعه إلى غيره على النصف ، قال : للآخر النصف ولصاحب
المال النصف ، وقال أبو هاشم : للآخر النصف ، وما بقي فبين صاحب المال والوسط .
( 321 ) من قال : لا يحتسب الشريكان حتى يجتمعا
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم وعن
مطرف عن الشعبي في الشريكين يشتركان ، قال : لا يحتسبان حتى يجتمعا .
( 322 ) من كره بيع المرابحة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عبيد الله بن أبي
يزيد عن ابن عباس أنه كره بيع المشافة - يعني المرابحة . ( 323 ) من قال : إذا استهلكت الهبة فلا رجوع فيها
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي بكر عن سعيد بن جبير
وعن سفيان عن طاوس عن الشعبي قالا : إذا استهلكت الهبة فلا رجوع فيها .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم عن
عمر قال : هو أحق بها ما لم يثب منها أو يستهلكها أو يموت أحدهما .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن ابن جرير قال : كتب
عمر بن عبد العزيز : إذا استهلكت الهبة أو أيثب منها أو وهبت لذي رحم فليس له أن
يرجع .
هامش
( 323 / 2 ) يثب منها : يهدي ما يقابلها ممن وهبه