( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي في رجل يقول لمكاتبه :
أضع عنك وعجل لي ، فكرهه .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه قال في الرجل
كان يكاتب غلامه على درهم إلى أجل مسمى فيقول له قبل محل الاجل ، عجل لي وأضع
عنك - لم ير بأسا ، قال : ولم أر أحدا كرهه إلا ابن عمر فإنه كان يكره ذلك إلا
بعرض .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الربيع عن الحسن وابن سيرين أنهما كرها
في المكاتب أن يقول : عجل لي وأضع عنك .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن عطاء عن ابن
عباس في الرجل يقول لمكاتبه : عجل لي وأضع عنك : لا بأس به ، قال وكيع : وكان
سفيان يكرهه في المكاتب والدين
( 307 ) من قال : لا بأس أن يأخذ من المكاتب عروضا
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عاصم بن سليمان عن
بكر المزني عن ابن عمر قال : لا بأس أن يأخذ الرجل من مكاتبه عروضا .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الربيع قال : كتب إلينا عمر بن
عبد العزيز : ليأخذ الرجل [ من ] مكاتبه عروضا .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان
يكره أن يقاطع مكاتبه على ذهب أو فضة ، وقال : لا ، إلا بعرض .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن التيمي عن الحسن بن مسلم قال :
كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل المدينة وإلى أهل مكة وأحدهما فنهاهم عن مقاطعة
المكاتبين ، قال : هذا لا ترى به بأسا .
هامش
( 307 / 1 ) عروضا : بضاعة من أي نوع بدل النقد