( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن سعيد عن أبي سعيد عن إبراهيم أنه لم يكن
يرى بذلك بأسا ما لم يكن شرطا أو نية .
( 304 ) في الرجل يشتري الجارية فتأبق منه
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن الشيباني عن الشعبي في الرجل يشتري
الجارية فتأبق منه ، فإن دلست له أو غدرت رد عليه الثمن واطلب جاريتك ، قال : وكان
شريح يقول : ردها بدائها .
( 305 ) في رجل باع من رجل سلعة إلى أجل
وشرط عليه : إن باعها قبل الاجل فهو أحق بها
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن معتمر بن سليمان عن سلم بن أبي الذبال
قال : سألت محمدا عن رجل باع سلعة إلى شهرين شرط على المشتري إن باعها قبل
لشهرين أن ينقده ، قال : لا أعلم به بأسا .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع
قال : بعت من رجل جارية وشرطت عليه إن تبعها نفسي ، قال : فتبعها نفسي فخاصمته
إلى شريح فقال : قد أقررت بالبيع فبينتك على الشرط .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شريك عن عبد العزيز بن رفيع عن
رفيع أنه أجاز الشرط لبضعة عشر يوما .
( 306 ) في المكاتب يقول لمواليه : أعجل لك وتضع عني
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن عطاء بن السائب عن
طاوس أنه كاه لا يرى بأسا أن يقول المكاتب لمولاه : حط عني وأعجل لك .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن عطاء بن السائب عن
طاوس قال : لا بأس أن يقول لمكاتبه : عجل لي وأضع عنك .
هامش
( 306 / 2 ) أضع عنك : أخفف من قيمة المكاتبة أو أتنازل عن بعض الأقساط