فهو من مال البائع ، وإن قال البائع للمشتري : أنقله ، فقال : دعه حتى نأتيك بالثمن ،
فهذا بمنزلة الوديعة ، إن هلك فهو من مال المشتري ، ويبيع هذا ولا يبيع ذاك ، قال ابن
عون : فذكرته لمحمد فقال : صدق أظن .
( 4 ) حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي هند أن رجلا ابتاع من رجل متاعا
إلى أجل ، وحبسه ، فبيتهم حريق من الليل فأحرق بعضه ، فسألت الشعبي فقال : هو من
مال الذي هو في يديه .
( 22 ) في المكاتب يشترط عليه مولاه ألا يخرج ولا يتزوج
( 1 ) حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقول : إذا اشترط على مكاتبه ألا
يخرج ولا يتزوج ، قال : فشرطه باطل ، يسير حيث يشاء ويتزوج .
( 2 ) حدثنا هشيم عن عبيدة عن إبراهيم قال : إنكم تشترطون على المكاتب شروطا
لا تحل ، يشترط عليه ألا يخرج ولا يتزوج ، قال : يخرج ويتزوج .
( 3 ) حدثنا هشيم عن إسماعيل عن الشعبي مثله .
( 4 ) حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال : لأهل الكتاب
ما اشترطوا عليه ولهم ما أخذوا منه .
( 5 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الجهم عن سعيد بن جبير قال : يخرج إن شاء .
( 6 ) حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي في رجل اشترط على مكاتبه أن لا يخرج .
قال : يخرج ، قال وكيع : قال سفيان : لا يخرج إلا بإذن مولاه .
( 7 ) نا أبو بحر البكراوي عن محمد بن أبي يحيى قال : أخبرتني أمي أن جدها كان
مكاتبا لعبد الله بن قيس الأسلمي فأراد الخروج إلى البصرة فمنعه فأتى عثمان فقال :
ليس لك أن تمنعه . فخلى عنه .
( 8 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر في الرجل يشترط على مكاتبه أن لا يخرج ولا
يتزوج ، قال : يتزوج ويخرج .
هامش
( 22 / 1 ) لان المكاتبة تعطيه الحق في الخروج للسعي لسداد كتابته