عبد العزيز في رجل كاتب غلاما له وشرط عليه سهما من ميراثه ، فكتب أنه ليس لأحد
شرط ينقص أو يتبعض شيئا من فرائض الله .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : سئل عطاء عن
رجل كوتب واشترط عليه أهله أن لنا سهما من ميراثك ، قال : لا ، شرط الله قبل
شرطهم .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سويد بن عمرو عن أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم
بنحو من قول عطاء .
( 295 ) في أجر المغنية والنائحة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة ووكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي
أنه كره أجر المغنية ، زاد فيه عبدة : وقال ما أحب أن آكله .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرو عن الحسن أنه كره أجر
النائحة والمغنية .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي هاشم عن إبراهيم أنه
كره أجر النائحة والمغنية والكاهن .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا جعفر بن عون عن يحيى بن سعيد
عن عبد الله بن هبيرة { وأكلهم السحت } قال : مهر البغي وما كان يأخذ الكهان على
كهانتهم .
( 296 ) الرجل يشتري الصك بالبز
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم
قال : لا بأس أن يشتري الصك بالبز على الرجل نوى أو لم ينو .
هامش
( 295 / 1 ) لأنه ثمن " لهو الحديث " الذي نهى الله عنه في كتابه الكريم .
( 295 / 4 ) { وأكلهم السحت } سورة المائدة من الآية ( 63 ) .
( 296 / 1 ) الصك : هو ورقة تدفع إلى الرجل ينال بموجبها حصته من الغنائم أو الخمس عند وروده