( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري في العبد
يشهد بالشهادة فيرد ثم يعتق ، قال : لا تجوز .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن أنه كان يقول
في العبد والذمي إذا شهدا فردت شهادتهما ، ثم أعتق هذا وأسلم هذا انهما تجوز شهادتهما .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال : إذا شهد
العبد فردت شهادته ثم أعتق ، قال : لا تجوز ، وقال الحكم : تجوز .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن أبي عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن
أبيه قال : إذا شهد العبد فردت شهادته ثم أعتق فإنهما لا تجوز .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن شريح
أنه قال : إذا شهد العبد فردت شهادته ثم أعتق ، فإنها لا تجوز .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الكريم
عن عمرو بن شعيب وعطاء أن عمر بن الخطاب قال في اليهودي والنصراني والعبد :
فشهادتهم جائزة .
( 232 ) في الاشهاد : يشهد رجلين أو أكثر
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي قال حدثنا ابن
سراقة أن أبا عبيدة بن الجراح كتب لأهل دير طيايا : أني أمنتكم على دمائكم وأموالكم
وكنائسكم أن تخرب أو تسكن ما لم تحدثوا أو تؤووا محدثا مغيلة ، فإن أنتم أحدثتم أو أو يتم
محدثا مغيلة فقد برئت منكم الذمة ، وإن عليكم إنزال الضيف ثلاثة أيام ، وإن ذمتنا بريئة
من معرة الجيش - شهد خالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وشر حبيل بن حسنة
وقضاعي بن عامر وكتب .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمر وبن دينار قال : مر عمر بن
الخطاب بكاتب يكتب بين الناس وهو يشهد أكثر من اثنين فنهاه ، ثم مر بعده فقال : ألم
أنهك ؟ فقال الرجل أطعت الله وعصيتك وكان في صدفة عمر " شهد عبد الله بن الأرقم
ومعيتيب " وكان في صدفة علي " شهد فلان وفلان وكتب " .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن أبي الجراح قال : حدثني موسى بن
المصنف — صفحة 215
مساهمون: ابن أبي شيبة الكوفي
ص٢١٥