( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الأسود قال : لا
سلم في نخل حتى تصفر أو تحمر ، ولا في فراخ حتى تبلغ وزرع وهو أخضر حتى يسنبل .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي
صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال : لا تباع
النخل حتى يشتد نوه وتؤمن عليه الآفة .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد
ابن ثابت أنه كان يبيع ثمرته إذا طلعت الثريا .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن عطاء وأبي الزبير عن
جابر قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبد الملك بن أبي كثيرة
قال : سمعت سعيد بن المسيب يقول : لا تباع الثمرة حتى تزهو وتؤمن عليها الآفة .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن أنس قال : نهى النبي
صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ، قيل لأنس : وما يبدو صلاحها ؟ قال : تحمر أو
تصفر .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن بكير بن عامر قال : لا يباع النخل حتى
يحمر أو يصفر .
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : إذا
احمر بعضه فلا بأس بشرائه .
( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن أم ثور عن زوجها
بشر قال : قلت لابن عباس : متى يباع النخل ؟ قال : إذا احمر أو اصفر .
( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أن زيد بن
هامش
( 228 / 3 ) السلم : الدفع السلف من أصل قيمة ما يريد المرء شراءه ولما يصير جاهزا للبيع بعد أو لما يحضر إن
كان تجارة .
( 228 / 5 ) يشتد نوه : الأصح نوره أي حتى يعقد زهره .
( 228 / 6 ) لان الثريا تطلع في الحين الذي يصفر فيه الثمر ويبدأ بالاحمرار والثريا مجموعة من النجوم