( 227 ) في القاضي يأخذ الرزق
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن نافع قال : كان زيد لا
يأخذ على القضاء أجرا .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن الأعمش عن القاسم عن مسروق
أنه كان لا يأخذ على القضاء أجرا ، وذكر عن القاسم نحوه أو شيئا هذا معناه .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن مروان البصري عن يونس بن أبي الفرات
عن الحسن قال : أكره أن آخذ على القضاء أجرا .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الحصين عن القاسم عن عمر
قال : لا ينبغي لقاضي المسلمين أن يأخذ أجرا ولا صاحب مغنمهم .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن محمد أنه كان لا يرى
بأسا أن يأخذ القاضي رزقا من بيت مال المسلمين .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن حسن بن صالح عن ابن أبي
ليلى قال : بلغنا - أو قال : بلغني - أن عليا رزق شريحا خمسمائة .
( 228 ) في بيع الثمرة متى تباع ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس قال :
كان ينهى عن بيع الثمرة حتى تطعم ، وقال ابن عمر : حتى يبدو صلاحها .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن وكيع عن مسعر عن القاسم قال :
قال عمر : من الربا أن تباع الثمرة وهي مغضفة لما تطب .
هامش
( 227 / 1 ) لا يأخذ القاضي أجرا من المتقاضين لئلا يكون ذلك بابا لميل نفسه لمن يدفع إنما يدفع إليه رزقه
من بيت مال المسلمين ، إن كان متفرغا للقضاء ولا عمل له سواه .
( 228 / 1 ) حتى تطعم : حتى تصير صالحة للأكل .
حتى يبدو صلاحها : حتى بدأ نضجها أي قبيل أن تصير صالحة للأكل .
( 228 / 2 ) مغضفة : بدأ لونها في التغير ولما تنضج بعد