( 225 ) في شهادة الأخ لأخيه
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن
عمر بن عبد العزيز أنه أجاز شهادة الأخ لأخيه .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن
إسماعيل عن الحسن قال : تجوز شهادة الأخ لأخيه .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الشعبي عن شريح قال :
تجوز شهادة الأخ لأخيه إذا كان عدلا .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيدة بن حميد عن عطاء بن السائب عن حرب بن
عبيد الله عن شريح أنه أجاز شهادة أخ لأخيه .
( 226 ) الرجل يحلف فينكل عن اليمين
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن مغيرة عن الحارث قال : نكل رجل عند
شريح عن اليمين فقضى شريح عليه ، فقال الرجل : أنا أحلف ، فقال شريح : قد مضى قضائي .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن
عباس أنه أمره أن يستحلف امرأة فأبت أن تحلف . فألزمها ذلك .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن يحيى بن سعيد عن سالم أن ابن
عمر باع غلاما له بثمانمائة درهم ، فوجد به المشتري عيبا فخاصمه إلى عثمان ، فقال له
عثمان : بعته بالبراءة ، فأبى أن يحلف ، فرده عثمان عليه .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة وابن شبرمة قالا : اشترى عبد الله
غلاما لامرئ ، فلما ذهب به إلى منزله حم الغلام في البرد ، فخاصمه إلى الشعبي فقال
لعبد الله : بينتك أنه دلس عليك عيبا ؟ فقال : ليس لي بينة ، فقال للرجل : احلف أنك لم
تبعه داء ، فقال الرجل : إني أرد اليمين على عبد الله ، فقضى الشعبي باليمين عليه ، فقال :
إما أن تحلف وإلا جاز عليك الغلام .
هامش
( 225 / 1 ) لان النص لا يمنع شهادة الأخ إنما يمنع غير العدل من الشهادة .
( 226 / 1 ) نكل عن اليمين : رفض أن يقسم على صحة شهادته .
( 226 / 3 ) وفيه أن النكول عن الحلف راد لقول الناكل