( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي عن شريح أنه كان لا
يجيز شهادة المختبئ ، قال : قال عمرو بن حريث : كذا يفعل بالخائن الظالم - أو قال -
الفاجر .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي قالا : إذا أتاك
المشركون فحكموك فيما بينهم فاحكم بينهم بحكم المسلمين ، لا تعده إلى غيره ، أو أعرض
عنهم ، وخلهم وأهل دينهم .
( 223 ) في الحكومة بين اليهود والنصارى
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال :
سألت عن حكومة اليهود والنصارى إذا تحاكموا إلينا ، فقال : احكم بينهم بحكمك في
المسلمين ، لا يجوز بينهم إلا ما يجوز بين المسلمين .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن
الحسن قال : خلوا بين أهل الكتاب وبين أحكامهم ، فإذا ارتفعوا إليكم فأقيموا عليهم ما
في كتابكم .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن قابوس بن مخارق عن
أبيه قال : بعث محمد بن أبي بكر أميرا على مصر ، فكتب محمد إلى علي يسأله عن مسلم
فجر بنصرانية ، فكتب علي أن أقم الحد على المسلم الذي فجر بالنصرانية ، وارفع النصرانية
إلى النصارى يقضون فيها ما شاءوا .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي عن عكرمة قال :
نسخت هذه الآية { وأن احكم بينهم بما أنزل الله } { احكم بينهم أو أعرض عنهم } .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عكرمة عن عطاء قال : إن شاء
حكم وإن شاء لم يحكم .
هامش
( 222 / 7 ) لا تعده - لا تتجاوزه .
( 223 / 4 ) بما أنزل الله : أي بما أنزل من أحكام للمسلمين . سورة المائدة الآيتان : 49 و 42